قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 38

الجزء ٣٨ · صفحة ٣١٨

الباب الثاني والأربعون في أكلة الوارث والمقر والبائع، وفيمن يأكل مال غيره أو يدعيه عليه، وفيما يثبت إليه، وما أشبه ذلك

/336/ ومن كتاب بيان الشرع: وسئل أبو سعيد محمد بن سعيد -رضيه الله-: عن رجل هلك وترك من الورثة اثنين ولدين، وكان أحدهما يحوز ما ترك والدهما، ويثمره دون أخيه إلى أن مات، هل يكون موته حجة لورثته على أخيه فيما ورث من أبيه؟ قال: معي أنه قيل في ذلك باختلاف.

قلت: فإن ذلك الذي في يده المال يدعيه، ويحوزه في غيبة أخيه إلى أن مات الذي كان في يده المال؟ قال: هذا معي مثل الأول.

قلت: فإن ادعاه بحضرة أخيه، فلم ينكر ذلك عليه إلى أن هلك، وفي يده المال؟ قال: معي أن حجة الذي لم يكن في يده المال، ولا أنكر دعوى أخيه عليه بحضرته قد بطلت مع من علم ذلك منه في الحكم بالظاهر. وقال قد قيل: إذا لم تقم لمن في يده المال من أحد الورثة حجة؛ ثبتت له المال دون غيره، أن جميع الورثة فيه شرع إلى النسل الثاني، وليس للنسل الثالث حجة إلا بحجة تثبت له ميراثه من والده عن جده. وقال من قال: ميراث النسل ما كان النسل ثابتا في المال، ما لم تنقطع حجته منه بزوال المال بحجة تقطع سبب الميراث، وهذا قيدته على معنى ما أجابني فيه، وعرضته عليه، فقال: هكذا عندي.

مسألة عن أبي علي الحسن من أحمد: أفتنا -رحمك الله-: في مال أعرفه لقوم، باع منه أحدهم حصة على رجل، ومات الرجل المشتري وخلف ورثة،

١٦٬٠٩٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.