الجزء 39
الجزء ٣٩ · صفحة ٣٥الباب التاسع في شهادة قومنا وفي أي شيء تجوز وعلى من تجوز وتقبل
ومن كتاب بيان الشرع: وقال محمد بن هاشم: لا تجوز شهادة قومنا فيما يكفرهم. وقد قيل: لا تجوز شهادتهم فيما يوجبون به على المسلمين الكفر، وإن كان الحسن وابن سيرين. وإذا اجتمع في شهادتهم الحق والحد؛ جازت في الحق، وبطلت في الحدود، وذلك مثل شهادتهم على المسلمين بالسرقة: يغرم المال، ولا يقطع ونحو هذا.
مسألة من كتب محمود بن نصر: رجلان من هؤلاء عدول عندهم، هل تجوز شهادتهم على من هو لنا ولي في الدين إذا جحد صاحبنا، ويشهد(1) عليه الرجلان منهم؟ نعم، جائزة إذا كانا عدلين عندهم في الدين، والتزويج، والطلاق، والقصاص، والقود، إلا في الحدود، وحدود الله؛ فإنّها لا تقام بشهادتهم ولو كانوا عدولا في دينهم، إلا في الحقوق. وذكر أبو أيوب ?عن أبي عبيدة ?أنّه قال للمثنى بن معروف أخي شعيب بن معروف الشعبي: ما تقول في محمد بن سيرين والحسن في الطلاق والتزويج، أكنت تجمع وتفرق بشهادتهما؟ قال له المثنى: كنت أجزت(2) شهادتهما. قال أبو عبيدة (: هو ذلك.