الجزء 39
الجزء ٣٩ · صفحة ١١١الباب الثامن عشر في الشاهد إذا شهد عليه أنه يرتكب الحرام وفيما يخرج به الشاهد
ومن كتاب بيان الشرع: ومما أرجو أنه من كتب المغاربة: وعن رجل كان جائز الشهادة إلى أن شهد بشهادة، فجاء قوم فشهدوا عليه أنه اشترى جارية حبلى، وأنها ولدت معه، وأنه ادّعى أن الولد ولده، واحتج أني اشتريتها وحاضت معي فوطئتها، وولدت معي على ستة أشهر؛ فله الحجة، فإن أنه منذ يوم اشتراها إلى أن ولدت بستة أشهر؛ فالقول قوله، وتبطل شهادته بادعائه ولدا ليس هو بولده حتى يتوب.
ومن غير الكتاب: مسألة عن شاهد يشهد بشهادة، فقال المشهود عليه: عندي بينة تخلعه، وأحضر شاهدا بخلعه، وأحضر شاهدا آخر أنه يكسر مياه الناس، فرأى أبو علي ?خلعه.
مسألة: يقال: إن رجلا شهد على رجل عند شريح بشهادة، فلما أمضى شهادته وأقام من عنده، قال الشاهد للخصم: كيف رأيت؟ فرجع الخصم إلى شريح فقال له ذلك، فقال له شريح: عندك شاهدان أنه قال لك هذه المقالة؟ قال: نعم، فأتاه بشاهدين على ذلك، فأبطل شهادته؛ ونقول (خ: وما تقول): إن قال لي: إن شهادتك لا تضرني؟ قلت له: كيف رأيت قد جازت شهادته، ولم يشهد إلا بالحق.
مسألة: كتاب عن قومنا فيه رد عن أصحابنا: سئل عن الشاهد إذا مال عن المشهود عليه، قال: جاء رجل فشهد عند شريح، قال: أشهد أن هذا