قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 39

الجزء ٣٩ · صفحة ١١٢

أشهدني على كذا وكذا، أو أنه فاجر، فقال شريح: وما يدريك أنه فاجر؟ قم فلا شهادة /111/ لك، و به نأخذ.

مسألة: الفضل بن الحواري: في رجل أقام البينة أن هذا استأجر شهوده هؤلاء، ولا يشهدوا له بكذا وكذا زورا؛ قد أقبل وأطرح شهادتهم.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وإذا شهد شاهدان على شاهد أنه يأخذ الرشوة أو في يده حرام؛ فقيل: إن ذلك لا يسقط شهادته حتى يبنا(1) الحرام والرشوة، وإن نظراه وهو يأكل من قطعة قد عرفاها لغيره؛ فلا تبطل ذلك شهادته ولا ولايته، حتى يعلم أنه أكل ذلك متعمدا.

مسألة عن أبي الحسن (: وقال: طرح معدل شهادة رجل في أيام الدولة، فنظر إخوانه بأي سبب طرح المعدل شهادته، فلم يجدوا له عيبا، غير أنه غيل غيلة في أرض صافية.

ومن غيره: قال: الذي معنا أنه كذلك إذا كان بغير رأي الإمام والإمام قائم؛ فلا يجوز رأي الصافية إلا برأي الإمام، في بعض قول المسلمين إذا كان إمام عدل.

مسألة: وعن رجل شهد بشهادة، فيقول فيه رجلان بالجرح، يقول أحدهما: في يده مالا حراما، ويقول أحدهما: شهد بالزور؛ قال: قد قال من قال: تبطل شهادته. وقال آخرون: حتى يجتمعان على شيء واحد.

مسألة: وذكرت في شاهدي عدل شهدا مع الحاكم أنّ هذين الشاهدين شهدا على هذا الرجل بالزور، هل يقبل الحاكم شهادتهما بالزور على

(1) () هكذا في النسخ الثلاث. ولعله: يبينا.

١٦٬٢٤٣ / ٣٦٬٧٥٥