قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 39

الجزء ٣٩ · صفحة ٢٤٢

الباب السابع والثلاثون في تأدية الشهادة عن الشهادة

والشهادة عن شهادة الغير، يقول: أشهد أن فلانا أشهدني أن فلان ابن فلان أشهده أن عليه لفلان كذا من الحق، ولا يشهد عن نفسه. وقيل: يقول: أشهد على شهادة فلان ابن فلان. وقيل: يقول: أنا أشهد عن شهادة فلان ابن فلان أنّ لفلان ابن فلان على فلان ابن فلان كذا، وقد أمرني أن أؤدي عنه هذه الشهادة، وأنا أشهد بها عند الحاكم؛ قال أصحاب أبي حنيفة: والشهادة عن الشهادة في التحمل لابد من لفظ الشهادة ثلاث مرات، يقول الشاهد لمن شهد على شهادة: أنا أشهدك على شهادتي أني أشهد. وفي الأداء أربع مرات، يقول الشاهد الفرع: أنا أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على شهادته أنه يشهد على فلان ابن فلان بكذا وكذا، قال: ومتى كان أقل من ذلك لم تقبل.

مسألة عن أبي الحواري: ويقول: أشهدني فلان وفلان عن شهادتهما أن هذه المرأة قد هدمت صداقها عن فلان ابن فلان.

مسألة: قال أبو الحسن: يقول: أشهدني زيد أن أشهد عن شهادته، قال: أن على عمرو لعبد الله كذا وكذا.

مسألة: وقال من قال: يقول للشاهدين: أشهد أني شاهد لفلان ابن فلان على فلان ابن فلان كذا وكذا، فاشهدا /234/ علي (خ: عني) بهذه الشهادة عند الحاكم، فإني شاهد بها عند الحاكم، ويقول الشاهد إذا أراد أداءها: نشهد أن فلانا شاهد على فلان ابن فلان لفلان ابن فلان بكذا وكذا، وأمرنا أن نؤدي عنه هذه الشهادة عند الحاكم، وأنه شاهد بها عند الحاكم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

١٦٬٣٧٣ / ٣٦٬٧٥٥