الجزء 39
الجزء ٣٩ · صفحة ٢٤٣مسألة: ومن غيره: عن الشيخ ناصر بن خميس (: والشهادة عن الشهادة، هل تجوز في ملك العبيد إذا شهد عنده شهود أن هذا الرجل فلان عبد لفلان، إذا لم يقر العبد؟ قال: إن قال الشاهد: أنا أشهد أن فلانا أشهدني أنه يشهد أن فلانا مملوك لفلان؛ فجائز ذلك، والله أعلم.
مسألة: الشيخ ورد بن أحمد: وإذا شهد شاهدين عن شهادة رجل وهو غائب، وأجاز الحاكم شهادتهما، فلما قدم الغائب أنكر، أيقبل إنكاره، وإن قال: قد رجعت، أيلزمه غرم أم لا، وإن رجع الشاهدان اللذان شهدا عن شهادته(1) ولم يرجع هو، أيلزمهما شيء أم لا؟ قال: إذا أنكر المشهود عليه بعد أن أجاز الحاكم شهادة من شهدا عنه؛ فليس إنكاره بشيء، وإن قال: قد رجعت؛ لزمه الغرم، وإن رجع من شهد عنه، ولم يرجع هو؛ فلا يلزمهما شيء، والله أعلم.
مسألة من الأثر: وهل يجوز للشاهد أن يرجع عن شهادته قبل الحكم أو بعده، وإن رجع، أعليه ضمان أم لا؟ قال: إن للشاهد أن يرجع ما لم يقع الحكم، فإذا وقع الحكم؛ فليس له رجعة، وإن رجع؛ كان عليه ضمان ما شهد به، والله أعلم. /235/
(1) () ث: شهادة رجل.