الجزء 39
الجزء ٣٩ · صفحة ٢٤٦مسألة: أشهد أن جميع هذه الأرض المحدودة الموصوفة، المذكورة في هذا الكتاب لفلان، وهي بيده يتصرف فيها تصرف المالك، ولا أعلم أنه باعها، ولا وهبها، ولا نقلها عن ملكه بوجه من الوجوه التي تنتقل بها الأملاك، وتزول بها الأصول إلى أن أديت هذه الشهادة.
مسألة: أشهدني فلان ابن فلان والد فلان ابن فلان هذا أن عليه لفلانة بنت فلان خمسين نخلة بأرضها، وشربها من الماء صداقا لها عليه، وما أعلم أنها زالت منه إلى أن مات، وأنا شاهد عليه بذلك، وما أعلم أنها استوفت هذا الصداق، إلى أن كتبت هذه الشهادة.
مسألة: أنا أشهد أن فلانة بنت فلان زوجة فلان ابن فلان هذا، وما أعلم أنها بانت منه بطلاق، ولا وجه من وجوه الفراق مما يبينها منه عن حكم الزوجية إلى أن مات، وترك من الورثة ولده، وزوجته فلانة بنت فلان هذه، وما أعلم له وارثا غيرهما، وأنا شاهد بذلك، (وفي خ: وأنا شاهد عليه بذلك).
مسألة: أنا أشهد أن فلانة بنت فلان التي شهد لها فلان ابن فلان هذا على فلان ابن فلان والد فلان ابن فلان بهذه الشهادة هي التي وكلت فلان ابن فلان، وأنا شاهد بذلك.
ومن الكتاب الذي ألفه القاضي أبو زكرياء يحيى بن سعيد: سألت أبا عبد الله محمد بن تمام النخلي: عن الشاهد إذا شهد أن فلانا أقر عندي بكذا لفلان، أو شهد أن عليه لفلان كذا وكذا ولم يذكر "وما أعلم"، هل تجوز شهادته؟ قال: جائزة شهادته.
ومن الكتاب: وسألت أبا بكر أحمد /238/ بن محمد بن خالد عن الشهادة في الضرب والجراحات، كيف تكون أداؤها إذا كانت الإصابة بينة؟