قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 39

الجزء ٣٩ · صفحة ٢٤٥

مسألة: أشهد على إقرار فلان /236/ ابن فلان بجميع ما سمى ووصف من إقراره في هذا الكتاب، من الوكالة المذكورة لفلان على الشرائط المشروطة المثبتة، ولا أعلم أن هذه الوكالة بطلت، ولا شيء منها من شرائطها، إلى أن أديت هذه الشهادة.

مسألة: أشهد على إقرار فلان الهالك بجميع ما سمى ووصف من إقراره في هذا الكتاب من الوصية، والوصايا، والدين، والعتق، والولاية، وغير ذلك مما سمى ووصف من إقراره فيه، ولا أعلم أنه رجع عن ذلك، ولا شيء منه، ولا أخرج وصيه المذكور في هذا الكتاب عن شيء مما اعتمده إلى أن هلك، وأديت هذه الشهادة.

مسألة: أشهد على إقرار فلان بما سمى ووصف من إقراره في هذا الكتاب من الدين المذكور فيه لفلان، وهو كذا وكذا، ويصف العقد على ما ذكر وبين في هذا الكتاب، ولا أعلم أنه خرج إليه من ذلك، ولا من شيء منه، ولا برئ إليه منه إلى أن أديت هذه الشهادة. وإن كان لهذا الدين رهن، قلت: أشهد على إقرار فلان وفلان بجميع ما سمى ووصف من الإقرار كل واحد منهما، من الدين، والرهن، والارتهان المذكور كله في هذا الكتاب، ولا أعلم أن هذا الرهن، والارتهان، ولا شيء منه زال من ذلك، إلى أن أديت هذه الشهادة.

مسألة: أشهد على إقرار فلان بجميع ما سمى ووصف من إقراره في هذا الكتاب، من العتق المذكور فيه على ما ذكر وبين.

مسألة: أشهد أن هذا الغلام ملك لفلان، ولا أعلم أنه باعه، ولا وهبه، ولا نحله، ولا أخرجه عن ملكه بوجه من الوجوه، ولا سبب /237/ من الأسباب، إلى أن أديت هذه الشهادة. وإن كان غائبا سمي ووصف.

١٦٬٣٧٦ / ٣٦٬٧٥٥