الجزء 39
الجزء ٣٩ · صفحة ٢٤٨مسألة عن أبي علي(1) الحسن بن أحمد بن عثمان: أنا أشهد على ما شهر معي أن شاذة(2) هذه كانت زوجة لأحمد بن محمد هذا، وكانت ساكنة معه في منزله أكثر من ستة أشهر، إلى أن ولدت ولدا ذكرا على شهرة الأخبار، وصحة الميلاد، قبل أن أعلم أنها بانت منه عن حكم الزوجية، وأنا شاهد بجميع ذلك.
مسألة: قال محمد بن محبوب: إذا شهد شاهدا عدل على رجل، أو امرأة في الليل أنه هو هذا فلان وهذه فلانة يعرفهما، فأشهد الرجل والمرأة على أنفسهما بحق لأحد؛ أنه يجوز (خ: لا يجوز) عليهما الشهادة.
مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس (: وأما تأدية الشهادة؛ فلا تكون في الأصول إلا عندها، أو حضرتها، وكذلك الأحكام فيها، والله أعلم.
مسألة: وإذا شهدت البينة العادلة بأن هذا المال كان في يد فلان يحوزه(3) ويمنعه، ويتصرف فيه تصرف المالك له، ويدعيه ملكا له إلى أن مات، وخلّفه على ورثته، ولم نعلم أنه زال عنه وعنهم إلى الآن بوجه من وجوه الحق؛ فهذه شهادة كافية عندنا إذا لم تعارضها حجة تدفعها بوجه من وجوه الحق، ولو لم يقل الشهود وهم فلان وفلان وفلان؛ فهذا كاف عندنا، والله أعلم.
مسألة: ويجب على الشاهد أن يشهد إذا قال له الحاكم: اشهد، أم إذا قال له المشهود له؟
(1) () زيادة من كتاب بيان الشرع، 31/ 170.
(2) () الذال في شاذة معجمة في نسخة السيد المقابل عليها، وهي نسخة المؤلّف.
(3) () هذا في ث. وفي الأصل، ق: يجوزه.