قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 39

الجزء ٣٩ · صفحة ٢٥٠

الجواب: يقول الشاهد: هذا الجدار أحدث، وهو أحدث بباطل، أو هذا الفسل، أو هذه الساقية.

أرأيت إن قال: أنا أشهد أن هذه الساقية محدثة، ولم يقل: بباطل؟ يعجبني أن يقول: بباطل.

أرأيت إن كان هذا الشاهد لا يعلم أنها بباطل، أو غير باطل، ولكنه لم يخبر أنها كانت من قبل، وهي في واد بين القرى، أيجوز له أن يشهد أنها محدثة بباطل، إذا حدثها يضر بأحد من أهل الأموال التي يقر بها؟

الجواب: إذا كان حدثها يضر بأحد من أهل الأموال؛ فلا يجوز حدثها وتصرف، والله أعلم.

مسألة: الصبحي: وشهادة الشاهدين هذا المال لفلان، أو في يد فلان، أو أن هذا مملوك لفلان، أو أن هذه زوجة فلان قطعا، ولم يقولا: ولا أعلم أنه خرج /242/ من ملكه بوجه من الوجوه، أهذه شهادة جائزة في جميع ذلك، أو في شيء منه، أم لا، وإن كان فيه اختلاف؟ أوضحه لي يرحمك الله.

الجواب: فنعم، هذه شهادة جائزة، ولا أعلم عليهما توكيد ذاك، إذا شهدا أن فلانا أقر بهذا المال لفلان، أو أوصى له به، أو باعه، وخرج فلان من بلد كذا وكذا إلى بلد كذا، فهذا الذي يحتاج إلى توكيد، وأنت أولى وأعلم وأضبط وأفهم، زادك الله علما وفهما.

مسألة: لعلها عنه: وإذا قال الشاهد: أشهد، ولم أقل (ع: يقل) أنا، أيكفي ذلك أم لا؟ كاف ولو لم يؤكد بأنا.

١٦٬٣٨١ / ٣٦٬٧٥٥