الجزء 39
الجزء ٣٩ · صفحة ٢٥٢الباب التاسع والثلاثون في تأدية الشهادة مع الحاكم على الكتاب
ومن كتاب بيان الشرع: وعن أبي سعيد فيما عندي: وسألته عن الحاكم إذا شهد معه شاهدان على صك، أو على كتاب مكتوب، إنما يشهدان بما في هذا الصك، أو بما مكتوب في هذا الكتاب بعد أن يقرآه، أيقرأ عليهما، هل تجوز شهادتهما، ويحكم الحاكم بها من غير أن يفسرا الحق؟ قال: معي أنه يختلف فيه؛ قال من قال: حتى يفسر كل شيء منه، ويشهد عليه مفسرا. ومعي أن في بعض القول: إذا شهدا عليه بجميع ما في هذا الكتاب، وهو شيء محدود معروف، قرئ عليهما، أو قرآه؛ كانت شهادة ثابتة منهما؛ لأنها معروفة.
قلت له: وكذلك إن شهدا بما في هذا الصك بعد أن قرآه، أو قرئ عليهما، ولم يقولا: بما مكتوب في هذا الصك، هل يحكم الحاكم بشهادتهما؟ قال: معي أنهما إذا شهدا بما في هذا الكتاب من حق، أو إقرار، أو وصية بعد أن يقرآه، أو يقرأ عليهما؛ جاز ذلك، وحكم الحاكم بشهادتهما في بعض القول.
مسألة: قلت له: وإذا شهد رجل مع الحاكم بشهادة على صك، أو على مال، أو على شيء من الحقوق، وقال رجل آخر: إنه يشهد مثل شهادة فلان هذا الذي يشهد على هذا الصك، أو على هذا المال، أو على هذا الحق، هل يجيز الحاكم شهادتهما؟ قال: فأما الأول فعندي أن شهادته جائزة على ما سمى، وأما الآخر فإذا قال مثل، فالمثل عندي لا يخرج بالشيء، والأمثال تختلف، وإن قال: أشهد عليه بهذا الذي شهد عليه به فلان ابن فلان، أو بلفظ يقتضي معنى الشيء نفسه، يترك الحكاية منه كمثل شهادة الشاهد، أو لشيء شهد به /244/ هو؛ فمعي أنه يختلف فيه؛ قال من قال: تجوز شهادته. وقال من