قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 39

الجزء ٣٩ · صفحة ٢٦٤

شك الالتباس الذي هو ضد اليقين، والذي هو من مذاهب الصالحين، من شك المعارضات الذي هو لاحق بأحكام الضلالات، من طرقات الأهواء أو من طرقات الجهالات، فالعجب ممن نجا كيف نجا، ليس العجب فيمن هلك كيف هلك؛ لأن الهلاك أحكامه محبطة بالعبد، فما لم يوافق الهداية فهو في الضلال، ومتى لم يوافق النجاة فهو في الهلاك، أعاذنا الله وإياك من الهلاك.

قال المؤلف: فمن أراد الزيادة في معنى الإشهاد على الصكوك، فعليه بالجزء السابع والسبعين في الصكوك.

مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان: ومن شهد قبل أن يستشهد؛ صار خصما للمدعى عليه، معينا للمدعي في خصامته، ولا تجوز شهادته؛ لأن شهادة المدعي ليست بشهادة، بل هي دعوى، أو بمنزلة الدعوى، فاعرف ذلك.

*****

تم الجزء التاسع والثلاثون من كتاب قاموس الشريعة في الشهادات، فيمن تجوز شهادته، ومن لا تجوز شهادته، يتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الأربعون في الشهادات على الأشياء من كتاب قاموس الشريعة، بقلم الحقير جميل بن خميس بيده، يوم التاسع عشر رمضان سنة 1206.

١٦٬٣٩٥ / ٣٦٬٧٥٥