قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 40

الجزء ٤٠ · صفحة ٧٧

إقراره ولم تقبل دعواه في الأجل إذا ادعى الطالب أنها حالّة مع يمين الطالب أنها حالّة.

وقال غيره: قال: وأما إذا شهد عليه شاهدان أنه أقرّ أن عليه مائة درهم حالة، وشهد عليه شاهدان أن عليه مائة درهم إلى أجل؛ فهما مائتان درهم، وأحدهما حالة وأحدهما إلى الأجل المسمى. وأما إن شهد عليه شاهدان أنه أقر أن عليه له مائة درهم حالة، وشهد آخران أنه أقر أن عليه له مائة درهم إلى أجل، وأحدهما إلى الأجل؛ فهما مائتا درهم. والثاني هو مدع في الأجل.

وقلتم: أرأيت إن شهد شاهد واحد حالة، وواحد إلى أجل أنه أقر أن له عليه مائة درهم إلى أجل مسمى، هل تكون هذه شهادة متفقة؟ فهذه عندي شهادة مختلفة، ولا أراها تثبت لطالب حقا؛ فإنما على المطلوب اليمين.

ومن غيره: قال: الذي معنا أن هذا كلام ناقص، وأنه أسقط من الكلام الذي يخرج 46 س معنا أنه إذا شهد شاهدان أنه أقر أن عليه له مائة درهم حالّة، وشهد شاهدان أنه أقر أن عليه مائة درهم إلى أجل؟ فعلى هذا يخرج معنى المسألة؛ لأن الشاهدين مختلفان، فلما اختلفا من الوجهين؛ بطلت الشهادة، ولو اتفقت على المائة إذا اختلفا في الأجل؛ لأن اختلافهما في الأجل اختلاف في الشهادة.

مسألة: وعن رجل أقبل من سفره، فأشهد شاهدين بثوب معه أنه لأخيه، فمات الرجل، وقدم الشاهدان فشهد أحدهما بثوب يعرفه. وقال الثاني: أشهدني بثوب لا أدري أي ثوب، وللرجل أثواب؟ فلأخيه ثوب وسط على ما وصفت من شهادتهما.

١٦٬٤٧٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.