قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 40

الجزء ٤٠ · صفحة ٧٦

بثمانين ولم يشهد عليه بها أحد، وشهد شاهدان بعشرين ومائة؛ فإنما عليه عشرون ومائة.

ومن غيره: قال: نعم؛ لأن (خ: إن) الثمانين داخلة في العشرين والمائة. قلتم: وكذلك إن أحضر عليه شاهدين بمائة درهم، وأحضر عليه شاهدين آخرين بمائة درهم؛ فإنما عليه مائة درهم. 45 س

وقلتم: وكذلك إن شهد عليه شاهدان بمائة درهم ولم يسميا من أي جهة، وشهد عليه آخران بمائة من بيع بينهما أو من جهة معلومة؛ فإنما عليه مائة حتى يشهد عليه شاهدان بمائة درهم من جهة أخرى غير الجهة التي شهد بها الشاهدان الآخران، فإذا شهدوا كذلك؛ فهما مائتان.

وقلتم: أرأيت إذا أحضر عليه شاهدين بمائة درهم، وأحضر عليه شاهدين آخرين أن عليه مائة درهم غير هذه المائة التي شهد بها هذان الشاهدان الآخران؟ فإني أرى شهادتهما مقبولة، وهما أولى بما شهدا به، والله أعلم. وإنما يحكم للمشهود له بما شهدت له به البينة بعد أن يستحلفه الحاكم على دعواه، بعد أن طلب المشهود عليه يمينه.

وقلتم: أرأيت إن شهد عليه شاهدان أنه أقر أن عليه مائة درهم حالّة، وشهد عليه آخران أن عليه مائة درهم إلى أجل كذا وكذا، أتكون هذه مائة أو مائتان حالتان.

وقلتم: وكذلك إن شهد عليه شاهدان أنه أقرّ أنّ عليه له مائة درهم تحل شهر رمضان، وشهد له آخران أن عليه مائة درهم تحل في (خ: إلى) شوال، أتكون هذه /46 م/ بهذه الشهادة مائتان أو مائة، وما تكون حالّة أو إلى الأجل الذي سمياه؟ فهذا عندنا مائتان؛ لأنه أقرّ بإقرارين وهما حالّتان عليه؛ لأنه لزمه

١٦٬٤٧١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.