قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 40

الجزء ٤٠ · صفحة ٧٩

الباب الثالث عشر إذا أقرّ المشهود له بشيء مما يبطل الشهادة، أو كان له سبب في مخالفة الشاهدين لدعواه

ومن كتاب بيان الشرع: وشاهد شهد لرجل بمال، ثم أقر المشهود له أن هذا المال كان لابن الشاهد، وأنه باعه واستوفى منه الثمن؟ فنقول: قد بطلت شهادة الشاهد، /47 م/ ولا يصدق المشهود له أن ابن الشاهد باع له ذلك المال.

مسألة: ووجه آخر أنه إذا أقر الشاهد أو المشهود له أن ابن الشاهد باع له ذلك المال؛ فإن الشاهد يدفع بشهادته عن ابنه ضمان ما يدرك به المشهود له إذا أخذ منه المال، وذلك إن كان الابن حيا وكان له مال.

وإن كان قد مات ولا مال له يرثه أبوه؟ فنقول: إن شهادة والده هذه جائزة، والله أعلم. هذا عن أبي عبد الله ?.

مسألة: ومن غير الكتاب: وعن رجلين تنازعا في شاة عند الحاكم، فادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها، وأقر بالنصف الآخر لرجل آخر، وأقام شاهدي عدل مع الحاكم، شهدا أن هذه الشاة لهذا، أيكون قد كذب شاهديه؛ لأنه إنما ادعى منها النصف؟ قال: لا؛ لأن الشاهدين يقولان: نحن نعلم أنها كلها له، وعسى أن يكون نصفها قد صار للذي أقر له به، ونحن لا نعلم، ويقبل الحاكم شهادتهما.

مسألة: وعن شاهدين شهدا على رجل لرجل أن هذا المال الذي في يد فلان لفلان، ثم شهد أحدهما أن فلانا الذي له هذا (خ: في يده) المال قد باعه لفلان المشهود عليه، وأنكر ذلك المشهود له أو لا؟ ففي ذلك 47 س اختلاف من الفقهاء؛ منهم من قال: يكلف المدعي البيع شاهدا آخر مع شهادة (خ:

١٦٬٤٧٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.