الجزء 40
الجزء ٤٠ · صفحة ١٢٠وقال من قال: إن القليل داخل في الكثير، وتجوز شهادتهما على القليل؛ لأنه داخل في الكثير، متفقة في المعنى.
ومنه: وإذا ادعى الطالب الأقل؛ فقد أكذب الشاهد الذي شهد على الأكثر، ولا يحكم له بشيء؟ قال: نعم، وإذا شهد له ثلاثة نفر، فشهد له واحد بثلاثين، وشهد له الآخر بعشرين، وشهد له الآخر بعشرة، والمدعي 69 س يدعي ثلاثين، فإني أحكم له بالعشرين؛ لأن العشرين تدخل في الثلاثين، ولو ادعى الطالب عشرين فحكمت له بالعشرة؛ لأنه قد أكذب الذي شهد له بثلاثين.
ومن غير الكتاب: مسألة: وعن رجل شهد عليه شاهد أن عليه من الماء شرب صداق امرأة من نهر معروف، وشهد شاهد آخر أنه من نهر آخر؟ قال: القول فيه قول الزوج أنه من نهرين حتى يأتي صاحب المرأة ببينة أنه من نهر واحد.
قال غيره: لا يبين لي، إلا أن الشهادة مختلفة، والله أعلم، إلا أن يقر الزوج بشيء.
مسألة: وعن أمة أقر مولاها بوطئها، شهد بذلك شاهد، وشهد آخر عليه أنه أقر أن ولدها هذا مني؟ قال: ما أراهما إلا متفقين، والله أعلم.
مسألة: وعن هاشم: وعن رجل أقر بوطء جارية مع رجل، وأقر بولدها مع رجل آخر؟ قال: أرى شهادتهما متفقة، والله أعلم.
مسألة: وعن رجل شهد بشهادة فيقول فيه رجلان بالجرح، يقول أحدهما: إن في يده مالا حراما، ويقول أحدهما: شهد بالزور؟ قال: قد قال من قال: تبطل