الجزء 40
الجزء ٤٠ · صفحة ١١٩مسألة: أحسب عن أبي عبد الله: وعن رجل ورث أرضا من أبيه، فنازعه فيها رجل فأقام شاهدين، فشهد أحدهما أن أباه كان مقرا بها للرجل الطالب لها، وشهد الآخر أن ابنه هذا كان مقرا بها لفلان الطالب لها، أترى هذه الشهادة متواطئة؟ قال: معي حتى يقوم شاهدان جميعا بإقرار الأب أو بإقرار الابن.
مسألة: وحفظ الوضاح بن عقبة: عن شاهد شهد أن محمد بن محبوب باع هذا المنزل، وشهد شاهد أن محمد بن محبوب أقر بهذا المنزل للوضاح بن عقبة؛ فقالوا: قد اتفقت شهادتهما.
مسألة: وحفظ محمد بن محبوب /69 م/ عن موسى بن علي: شهد شاهد أنه أعطى منزله رجلا وأحرز، أو عطيّة مما لا يكون عليه فيها إحراز، وشهد آخر أن المشهود عليه أقر أن منزله لفلان للرجل الذي شهد له بالعطية؟ قال موسى بن علي: قد اتفقت شهادتهما.
ومن غيره: قال: قد اختلف أهل العلم في اتفاق الشهادات بوجوب الحكم؛ فقال من قال: لا يكون اتفاق الشهادات إلا باتفاق الألفاظ من الشهود. وقال من قال: إذا اتفقت المعاني الذي يثبت بها الحكم، ولو اختلفت الألفاظ فقد اتفقت الشهادات.
مسألة من كتاب عن قومنا فيه رد عن أصحابنا: وسئل عن الشاهدين إذا اختلفا، قال: خاصمت إلى شريح فشهد لي شاهدان، شهد أحدهما على أقل مما شهد به الآخر؛ فأجاز شهادتهما على الأقل. وعن الحسن مثله، وبه نأخذ.
ومن غيره: وقال من قال: إنهما إذا اختلفا في الشهادة؛ فلا تجوز شهادتهما؛ لأنهما مختلفان، يشهد أحدهما بأقل مما يشهد به الآخر، فاختلفت الشهادة.