قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 40

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٢٦

منه"، وقبل؛ كان ذلك براءة. ولو كان بينهما منازعة أو مشاركة في شيء من المال من الأصول أو الحيوان، أو هو مما ليس متعلق عليه في ذمته، فقال: "قد أبرأتك منه"؛ لم يكن ذلك موجبا له مما أبرأه منه (خ: موجبا له البراءة منه)، ولو قال: "قد برئت إليك من ذلك"؛ كان ذلك جائزا إذا أحرزه عليه؛ لأنه يقوم مقام العطية، والله أعلم بعدل ذلك وغيره. تمّ. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

*****

تم الجزء الأربعون من كتاب قاموس الشريعة في الشهادات، وهو الثاني في الشهادات، يتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الإحدى والأربعون في الأيمان والوكالات من كتاب قاموس الشريعة، على يد العبد الفقير لله تعالى: عبد الله بن راشد بن صالح بن خويدم الهاشمي بيده، يوم الجمعة وأربعة عشر يوما خلت من شهر رجب سنة 1299، نسخته للشيخ الثقة الورع فريد دهره ووحيد عصره الوالد: محمد بن سليم بن سالم الغاربي، إمام مذهبنا ونور زماننا، متّعنا الله بحياته مليّا، وأنزلنا وإياه في الدارين منزلا عليا، آمين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.

١٦٬٦٢١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.