الجزء 42
الجزء ٤٢ · صفحة ١٧٧الباب الحادي والعشرون في الحكم بين المسلم والمشرك
ومن كتاب بيان الشرع: سألت عن مسلم، ومشرك ادّعيا حقا، ولم يكن لواحد منهما بينة، أيهما أولى باليمين؟ قال: إذن يحلف هذا، ويحلف هذا، ثم قسمت الحق بينهما نصفين.
مسألة: وسألت الشيخ أبا مالك، فقلت: وجدت في الأثر في مسلم، وذمي في أيديهما مال يتنازعانه.
الجواب: إنه يحكم به للمسلم إلا أن يكون لأحدهما بينة فيحكم بها. قال: نعم. هذا أظنه قول محمد بن محبوب، وأما موسى بن علي فجعله بينهما إذا عدمت البينة.
مسألة: وعن مسلم، ويهودي ادّعى المسلم على اليهودي مائة درهم، وأحضر شاهدي عدل من عدول اليهود بصحة دعواه، وادّعى اليهودي على المسلم [مائة درهم، وأحضر شاهدي عدل من المسلمين على المسلم](1) بدعواه، قلت: ما حكمهما، ومن(2) يلزمه منهما الخروج إلى صاحبه من حقه على هذه الصفة؟ قال: معي أنه تجوز شهادة اليهوديين على اليهودي بما ادعاه عليه المسلم، وشهادة المسلمين بما ادّعاه اليهودي(3)، ويؤخذ كل واحد منهما ما صح عليه لصاحبه.