قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 42

الجزء ٤٢ · صفحة ١٧٧

الباب الحادي والعشرون في الحكم بين المسلم والمشرك

ومن كتاب بيان الشرع: سألت عن مسلم، ومشرك ادّعيا حقا، ولم يكن لواحد منهما بينة، أيهما أولى باليمين؟ قال: إذن يحلف هذا، ويحلف هذا، ثم قسمت الحق بينهما نصفين.

مسألة: وسألت الشيخ أبا مالك، فقلت: وجدت في الأثر في مسلم، وذمي في أيديهما مال يتنازعانه.

الجواب: إنه يحكم به للمسلم إلا أن يكون لأحدهما بينة فيحكم بها. قال: نعم. هذا أظنه قول محمد بن محبوب، وأما موسى بن علي فجعله بينهما إذا عدمت البينة.

مسألة: وعن مسلم، ويهودي ادّعى المسلم على اليهودي مائة درهم، وأحضر شاهدي عدل من عدول اليهود بصحة دعواه، وادّعى اليهودي على المسلم [مائة درهم، وأحضر شاهدي عدل من المسلمين على المسلم](1) بدعواه، قلت: ما حكمهما، ومن(2) يلزمه منهما الخروج إلى صاحبه من حقه على هذه الصفة؟ قال: معي أنه تجوز شهادة اليهوديين على اليهودي بما ادعاه عليه المسلم، وشهادة المسلمين بما ادّعاه اليهودي(3)، ويؤخذ كل واحد منهما ما صح عليه لصاحبه.

(1) () زيادة من ث.

(2) () ث: وما.

(3) () زيادة من ث.

١٧٬٠٦٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.