الجزء 42
الجزء ٤٢ · صفحة ٢٧٦مسألة: وعنه: إن قدم من بعد الدخول في الزرع، هل له في ذلك حجة؟ فله حجته إن قال: خرجت برأي شريكي، أو أذن لي إلى الصيف، وجاء على ذلك ببينة عادلة.
مسألة: أحسب أنه جواب العلاء بن أبي حذيفة، وعنه أيضا: إن استأجر الرجل برأيه من بعد أن أشهد على ذهاب شريكه، أيحوزه(1)؟ قال: في ذلك نظر من ذوي العدل، فإن كان قد اجتهد، ولم يشطط؛ لزم الذاهب، وإن كان قد شط؛ لزم الذاهب بقدر ما يرى العدول من الإجارة، مثل ما غاب، ورفع ذلك إلى الوالي أحزم، وأحب ذلك وأوجب. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن الشيخ /210/ جمعة بن أحمد الإزكوي ?: وأما الشركاء في الزراعة إذا مات أحدهما؛ فعلى الوارث القيام بذلك الزرع حتى يستغني عن السقي كان على الزجر، أو الفلج يتيما كان أو بالغا، ويرد ذلك إلى المسلمين إن لم يكن للأيتام وصيّ، أو وكيل يقوم بأمرهم وأمر مصالحهم؛ فالحاكم في ذلك أولى، وإن قام لهم وكيلا؛ فحسن، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد: في رجل أوعده رجل ليدينه على زراعه إذا زرعه، ووعده بما يحتاج إليه من الدّين من قاشع، وغيره إلى حصاد زرعه، فزرع هذا الرجل على هذه العدة، ودَايَنَه حتى كبر الزرع، وقد غرم عليه الزارع غرامة كثيرة، ثم بعد ذلك أبى الرجل أن يُدَاينه، ولم يتهيأ له دين من عند(2) غيره،