قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 43

الجزء ٤٣ · صفحة ٣٧

وليس للحاكم بيع مال … المديون وهو أكثر المقال

وبعضهم قال إذا تماجنا(1) … في السّجن باع ماله فيما جنى

مسألة عن الشّيخ سعيد بن بشير الصّبحي: وفيمن عليه حقّ لأحدٍ، وأقرّ أنّه قادر على وفائه بعد انقضاء كذا وكذا من المدّة، فلمّا انقضت المدّة ادّعى العسر، أيثبت عليه إقراره، ويؤخذ بتسليم ذلك الحقّ وإلاّ الحبس، أم لا؟

الجواب: سمعت بعض المشايخ يقول: إنّه يثبت عليه، ويؤخذ بالحقّ، ولم أحفظ في الأثر شيئًا.

أرأيت إذا أحضر بيّنة أنه معدم، وأنّهم لا يعلمون أنّه يملك ما يقضي به هذا الحقّ، ولا بعضه، هل يؤخذ ببيّنته [له، أم](2) إقراره أولى؟

الجواب: وأيضًا لم أحفظها، وعلى معنى قول من يثبت عليه إقراره؛ فإقراره أولى؛ لأنّ شهوده لم يشهدوا له بالقطع، والله أعلم.

مسألة: ومن كتاب بيان الشّرع: ومن جواب أبي عبد الله: وعن رجلٍ يرفع على رجلٍ بحقّ، ويقول المرفوع عليه: "اعترض من مالي، أو مددني حتّى أبيع مِن مالي وأعطيك"، فكره الدّيّنُ أن يعترض أو يمدّد /31/ صاحبه، ويقول للوالي: "خذ لي عليه كفيلا"، فلا يجد المطلوب كفيلا، وقلت: يحبس له أو لا، وقد بايعه يوم بايعه، ولم يأخذ عليه كفيلا؛ فإذا كان مال أجلته، ولم آخذ عليه كفيلا،

(1) هذا في ث، ج. وفي الأصل: تماحنا.

(2) هذا في ث، ج. وفي الأصل: لا أم.

١٧٬٢٠٣ / ٣٦٬٧٥٥