قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 43

الجزء ٤٣ · صفحة ٤٤

قوله، وجاز حبسه، وإن كان العوض أصلا؛ أجّل إلى أن يبيعه ثلاث جمع ويوجب في الرّابعة، وإن ادّعى زواله دعي بالبيّنة، وبعض ساوى بين العوض وغيره. ورأي قوله مقبول في دعواه العدم. وبعض لم يقبل قوله على كلّ حال. وبعض يقف أمره، حتّى يسأل عنه أهل الخبرة، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: في رجل عليه لآخر حقّ، فطلب منه الوفاء، فادّعى أنّه ما عنده دراهم، وأنّه يريد أجلا ليبيع شيئا من الأصول أو الحيوان، وطلب مَن له الحقّ منه اليمين أنّه ما يملك من الدّراهم النّقد ما يوفي به هذا الحقّ، ولا بعضه، أله عليه يمين أم لا؟ قال: إنّ اليمين في مثل هذا يجري فيه الاختلاف، وإنّ ترك اليمين في مثل هذا أحسن.

وقال في موضع آخر: والذي /40/ أعمل عليه، وأحكم به أنّه يجب للغريم يمين على غريمه؛ أنّه ما يملك ما يقضي به هذا الحقّ الذي حكم عليه به لفلان بن فلان، والله أعلم.

مسألة: الشّيخ ناصر بن خميس النّزوي: والحاكم إذا حجر على المديون جميع ماله بمطلب ديّانه، ثم حدث له بعد ذلك مال، أيدخل في التّحجير أم لا؟ قال: نعم.

قلت له: وهل للحاكم أن يحجر في حقّ كلّ مَن جاءه بصكّ كتب له، أم حتّى يصحّ أنّه هو المنسوب فيه؟ قال: قول: لا يجوز له أن يحجر له في صكّه، إلا بشاهدي عدل أنّه هو المنسوب فيه. وقول: تجوز شهادة الشّهرة التي يرتفع بها الرّيب، ويطمئنّ القلب مِن خمسة فصاعدا، والله أعلم.

مسألة: الغافري: وإذا كان لرجلٍ على رجلٍ مائة محمدية فضّة، وكان له مِن الأملاك ما يسوى ألف محمدية فضّة، فحجر عليه الحاكم ماله، بمطلب من له

١٧٬٢١٠ / ٣٦٬٧٥٥