الجزء 43
الجزء ٤٣ · صفحة ٨٦من قول الشّيخ أبي الحسن أنّه لم يكن يضيّق عليه في هذا، ولا يذهب إلى سقوط ولايته.
وفي الأثر: إنّه لا يجوز أن يتديّن ويشتري اللّحم.
مسألة: حفظ الوضّاح عن منير: إنّ الشّاري لا يحمل الدَّين.
مسألة: ومَن لزمه ديونٌ وتبعاتٌ لا يقدر على أدائها إلى أن مات غير مصرٍّ عليها؛ فهو معذورٌ.
وعن بشير أنّه قال جابر: للإنسان أن يدان ويتزوّج، وإن مات ولم يمكنه قضاؤها، فأظنّ أنّه قال: لا شيء عليه، أو قال: الله(1) يقضي عنه. وقد قيل: ذلك غريم الله، والله أعلم. انقضى الذي من المصَنَّف]](2).
مسألة: ومن كتاب الضّياء: ومن كان عليه دَينٌ لم يقاتل إلاّ أن يعرض له، فإن عرض له، وقد خلّف وفاءً أشهد /83/ وقاتل.
وقيل: لا يقاتل حتى يدخل على حرمته.
وقيل عن موسى بن علي فيمن عليه دين ويعرض له القتال، فإنّه يولي فإن خاف التبع؛ فليقاتل، ولا يقتل مدبرًا، والله أعلم.
ومن أرجوزة الصّائغي:
وقيل إنّ الدّين بالنّهار … ذلّ وباللّيل فَهَمٌّ عاري
وقال بعض العلماء في الدَّين … بأنّه لا شك شؤم الدين
ومحنة الدّين أراها أعظما … مِن كل ما قد قال فيه العلماء
(1) هذا في كتاب المصنّف (20/ 111). وفي ث: لله.
(2) زيادة مثبتة من ث؛ بسبب سقوط الورقة الملحقة من الأصل.