قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 43

الجزء ٤٣ · صفحة ٨٥

مسألة: ومن غيره: وسألته عن رجلٍ عليه لآخر دَينٌ فنسيه، ثمّ إن صاحب الحقّ طالبه ذلك؛ فأنكره ذلك، هل له ذلك؟

قال: معي أنّ النّاسي معذور، إلاّ أنّ عليه التّوبة في أصل الدّينونة بأداء كلّ لازم له علمه(1) أو نسيه.

مسألة: وأمّا الذي يشتري ويبيع، فيشتري من النّاس بنسيئة، وليس في يده نقد، فإذا كان دائنًا بأداء ما يلزمه، ولا يقصد في ذلك إتلاف أموال النّاس، ولم يكن قد فلس وبطل بيعه؛ فلا يبين لي عليه في ذلك إثم، وأمّا المفلس؛ فلا يجوز له بيع، ولا شري، وإنّما هو متلف لأموال الناس، وما لم يحكم بتفليسه فلا يحجر عليه بيع، ولا شري، إن شاء الله. انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.

مسألة: ومن كتاب المصنَّف: قال أبو سعيد: [[في الرّجل يتديّن على نفسه، ويشتري على نفسه، ويشتري اللّحم والموز والفاكهة، وهو [يمكنه ألاّ يشتري](2) ذلك، ثمّ مات(3)، ويوصي بذلك، هل يجزيه؟ فهذا يجزيه مع التّوبة إذا تاب مِن دخوله بتقصير [ما يعجز عن دخوله](4)، وقد كان دون ذلك من القوت يجزيه، وأمّا إن مات على ذلك، وهو غير تائبٍ ممّا دخل فيه من تقصيره هذا؛ فقد وجدنا في الأثر أنّه لا ولاية له، وهو حقيق بذلك معنا، إلاّ أنّا عرفنا

(1) هذا في ث. وفي الأصل: عمله.

(2) هذا في كتاب المصنّف (20/ 110). وفي ث: لا يمكنه شراء.

(3) في كتاب المصنّف (20/ 110): يموت.

(4) هذا في كتاب المصنّف (20/ 110). وفي ث: يعجز دخوله.

١٧٬٢٥١ / ٣٦٬٧٥٥