الجزء 43
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٢٣فنعم، يحكم على ديّانه أن لا يتلفوا حيوانهم إذا لم يكن لهم مالٌ غير ذلك، والله أعلم](1).
مسألة: ومنه(2): [في رجلٍ](3) له زوجةٌ ولها أولادٌ مِن غيره، هل يجوز(4) للحاكم أن يحجر له من مالها بِقدر ميراثها، وهل له هو ذلك إذا كان يخاف أن تلجئ مالها لأولادها؟ قال: لم أحفظ أنا وطينا في هذا أثرًا، ولا سمعنا فيه خبرا في مطلب الزّوج على الحكّام أن يحجروا له بمقدار ميراثه مِن زوجته، ولا في أحدٍ مِن الورثة؛ كانوا أصحاب سهم أو عصبات أو أرحام، إلاّ أنّ للزّوج أن يحجر على زوجته مقدار ما نقدها مِن صداقها.
قلت له: وإن قلت: جائزٌ، هل يثبت له ميراثه منها، إن ماتت قبله(5) مِن حين تاريخ الحجرِ، إن زاد المال أو نقص؛ فبحساب النقصان من مالها، ولا يسقط عنه منه شيءٌ، أم يثبت له ما يبقى بعد موتها مِن مالها، بقدر ميراثه بعد إنفاذ وصاياها وحقوقها التي عليها؟
قال: لا أقول بجوازه؛ لعدم الأثر القاضي على جوازه، ولا صحّة الخبر المبيح
(1) زيادة من ج.
(2) هكذا في النّسخ الثّلاث، ولعلّه سقط من ج عند نهاية المسألة السابقة لفظة "رجع". ولعلّ هذه المسألة عن الصّبحي حسب نسخة الأصل، وث؛ وليست عن ابن عبيدان كما قد يفهم من ج.
(3) ث: وفيمن.
(4) ث: يحكم.
(5) هذا في ث. وفي الأصل: قبل.