الجزء 43
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٢٦الذي ارتكبته الدّيون، والمريض المخوف عليه فيما زاد على الثّلث، والعبد الذي لم يؤذن له في التّجارة.
ومن الشّرح: وأهمل الشّيخ أشياء؛ منها: حجر المرتدّ لأجل المسلمين، ومنها: حجر الرّاهن لأجل المرتهن، ومنها: الحجر على السّيّد في العبد الجاني لِحقّ المجنيّ عليه، ومنها: الحجر على الورثة في التّركة لِحقّ الميت وحقّ أصحاب الحقوق، ومنها: الحجر على الممتنع مِن إعطاء الدّيون، إذا كان ماله زائدًا على قدر الدّيون وطلبه المستحقّون(1)؛ ذكره الرّافعي في باب المفلس، ومنها: إذا فسخ المشتري بعيب، كان له حبس /221/ المبيع إلى قبض الثّمن، ويحجر على البائع في بيعه، والحالة هذه، ذكره الرّافعي في حكم المبيع قبل القبض عن التولّي(2) وأقرّه، ومنها: الدّار التي استحقت المعتدّة أن تعتدّ فيها، لا يجوز بيعها؛ لتعلّق حقّ المرأة بها إذا كانت عدّتها بالحمل أو الأقراء؛ لأنّ المدّة غير معلومة؛ قاله الأصحاب، ومنها: الحجر على من اشترى عبدًا بشرط الإعتاق؛ فإنّه لا يصحّ بيعه؛ لأنّ العتق مستحقّ عليه، ومنها: الحجر على المستأجر في العين التّي استأجر شخصًا على العمل فيها، ذكره الرّافعي في حكم المبيع قبل القبض، وبقي غير ذلك، وذكره غير لائق بالكتاب والله أعلم، انتهى؛ فينظر فيه كلّه، ولا يعمل إلاّ بما صحّ عدله.
مسألة عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان ?: وإذا جاء رجلٌ إلى الوالي بأوراق فيها له حقُّ على رجلٍ لم يحلّ؛ فطلب