قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 43

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٢٨

حقّي؛ لأنّ هذا رجلٌ مفلسٌ، وكره مَن عليه الحقّ، أيجبر أن يثبت له أشياءَ مِن أملاكه أم لا؟

الجواب: لا أقدر /223/ أن أحكم عليه أن يكتب له بحقّه إثباتًا بعد ذلك، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا حضرني خصمان ادّعى أحدهما على الآخر حقًّا، وأقرّ له به، واتّفقا على أن أكتب بينهما أجلاً إلى أجلٍ معلومٍ، وهما يظنّان أنّ الأجل ثابتٌ مثل الورقة، ما تقول إذا كتبت بينهما تأجيل فلان ليوفّي فلانا كذا إلى مدّة كذا، ومات مَن عليه الحقّ أو مَن له الحقّ، أو(1) أنكر مَن عليه الحقّ، أيلزمني في ذلك شيءٌ أم لا؟

الجواب: لا يلزمك في مثل هذا شيءٌ، والله أعلم.

ومن أرجوزة الصّائغي:

قلت له هل يثبت الإحجار … إن لم يكن صحّ لها إظهار

فقال لا تثبت إن لم يعلن … في مجمع النّاس بها فأعلن

وليس للحاكم أن يحجرا … في غيبة(2) ممّن عليه حجرا

في مذهب الصّبحي وبعض … خالفا ولم يكن لقوله مؤلفا(3)

قلت له هل يحجر المديون … عليه كلّ ماله يكون

فقال لي ذلك بعض العلما … به يقال إنّه قد حكما

(1) ث: و.

(2) ث: غيبته.

(3) ث: مالفا.

١٧٬٣٩٤ / ٣٦٬٧٥٥