قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 43

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٢٩

وقال بعض العلما يحجر … مقدار ما كان عليه يذكر

ومن عليه ماله قد حجرا … الحاكم في دَين عليه ظهرا

فليس للزّوجة منه نفقة … ولا على أولاده قال الثّقة

وإنما ديانه أولى به … قد قال شيخ العلم(1) في جوابه

وقيل في الحاكم مهما حجرا … مال أخ الدّين عليه أحضرا(2)

ثمّ أتاه بعد ذلك مال … فداخل فيه كذا يُقال

وقولهم في حاكم قد حجرا … على فتاة مالها إذ(3) نظرا

فالخلع منها باطل للزّوج … في البَرِّ منها كان أو في الموج

مسألة: قال أبو إسحاق: وعقود المفلس بعد الحجر كلّها باطلة، إلاّ في ستّ خصال: أحدها(4): الوصايا. الثّاني: النّكاح. الثّالث: الخلع. الرّابع: الطّلاق. الخامس: الإقرار بالدّين. السّادس: الرجعة.

قال قيس بن سليمان: وكلّ ما أوجبه المفلس على نفسه بعد الحجر؛ فلا يشارك فيه الغرماء الأوّلين، وهو لازمٌ له في ذمّته، والله أعلم.

قال النّاظر: صحيحٌ ما في هذا.

(1) ث: العالم.

(2) ث: حضرا.

(3) ث: أو.

(4) ث: أحدهما.

١٧٬٣٩٥ / ٣٦٬٧٥٥