الجزء 43
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٢٩وقال بعض العلما يحجر … مقدار ما كان عليه يذكر
ومن عليه ماله قد حجرا … الحاكم في دَين عليه ظهرا
فليس للزّوجة منه نفقة … ولا على أولاده قال الثّقة
وإنما ديانه أولى به … قد قال شيخ العلم(1) في جوابه
وقيل في الحاكم مهما حجرا … مال أخ الدّين عليه أحضرا(2)
ثمّ أتاه بعد ذلك مال … فداخل فيه كذا يُقال
وقولهم في حاكم قد حجرا … على فتاة مالها إذ(3) نظرا
فالخلع منها باطل للزّوج … في البَرِّ منها كان أو في الموج
مسألة: قال أبو إسحاق: وعقود المفلس بعد الحجر كلّها باطلة، إلاّ في ستّ خصال: أحدها(4): الوصايا. الثّاني: النّكاح. الثّالث: الخلع. الرّابع: الطّلاق. الخامس: الإقرار بالدّين. السّادس: الرجعة.
قال قيس بن سليمان: وكلّ ما أوجبه المفلس على نفسه بعد الحجر؛ فلا يشارك فيه الغرماء الأوّلين، وهو لازمٌ له في ذمّته، والله أعلم.
قال النّاظر: صحيحٌ ما في هذا.
١٧٬٣٩٥ / ٣٦٬٧٥٥