قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 43

الجزء ٤٣ · صفحة ٣٢٠

الباب السّادس عشر فيمن له دَينٌ على أحدٍ وظفر بِشيءٍ مِن ماله هل له أخذه؟ وفي الانتصار للمظلوم وشرحه، وصفة المقاصصة

من كتاب بيان الشّرع: ومَن ظلمه رجلٌ في(1) ماله، أو دين عليه(2) له، فإن ظفر له بمالٍ يستوفي منه؛ فذلك له، فإن كان من النّوع الذي يطلبه به؛ فهو أصلح، وإن كان من غير ذلك؛ باعه واستحاط في ذلك لصاحبه، واستوفى وأعلمه فيما بينهما أنّه قد استوفي منه. وقال من قال: ويشهد له أيضا شاهدين أنّه قد استوفى من فلان ما كان عليه، ولا يطلبه بحقّ(3) لحال الحدث، وذلك إذا كان الرّجل منكرًا له، مبعدًا عن حقّه. وقال من قال من الفقهاء: إن كان الذي في يده للذي ظلمه أمانة؛ فلا يأخذ حقه مِن أمانته.

وقال أبو الحواري: يأخذ مِن أمانته، ومِن كلّ شيءٍ، إن كان جاحدًا له.

قلت: فإن كان مقرًّا له، ولم يعطه حقّه مِن قبل إفلاس، أو تفالس عليه؟ قال: إذا كان مقرًّا له؛ فله أن يأخذ(4) مِن ذلك النّوع حبًّا أو تمرًا؛ حبًّا بِحبٍّ، أو تمرًا بِتمرٍ، أو دنانير بدنانير، ويعلمه بذلك، وإن كان جاحدًا؛ /225/ أخذ به

(1) ث: من.

(2) زيادة من ث.

(3) ث: حق.

(4) ث: يأخذه.

١٧٬٤٨٦ / ٣٦٬٧٥٥