قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 43

الجزء ٤٣ · صفحة ٣٢١

منه ممّا كان بالقيمة، أو(1) مِن النّوع الذي له عليه؛ كان من أمانةٍ عنده، أو من غيره(2).

مسألة: قال أبو سعيد: في رجلٍ له على رجلٍ حقٌّ؛ فلم يعطه شيئًا، هل له أن يأخذ مِن ماله بقدر الذي عليه، ولا يحتجّ عليه أنّه يعطيه، وإلاّ [يأخذ (خ: فأخذ)](3)؟ قال: معي أنّه لا بدّ له مِن الحجّة عليه، إذا قدر عليه.

قلت له: فإذا عدم الحاكم مِن بلده الذي هو فيه؛ جاز له أن يحكم لنفسه، أم حتّى لا يقدر عليه؟ قال: معي أنّه إذا كان في منزلة يقدر(4) على حمل بيّنته، ويبلغ الحكم في موضعه الذي فيه الخصم، وكان على قدرةٍ مِن الحكم بالبيّنة والحاكم؛ فسواء كان في بلده أو غير بلده، إذا كان على قدرةٍ(5) من البلوغ إلى الحكم، وإذا عجز عن البلوغ إلى الحكم؛ فسواء كان الحاكم في بلده أو غير بلده.

قلت له: فإذا كان يقدر على البلوغ إلى الحكم(6)، إلاّ أنّه يخاف أن [لا يصحّ](7) له في الحكم شيءٌ، هل يجوز له أن يحكم لنفسه إذا خاف ذلك، أم

(1) هذا في ث. وفي الأصل: و.

(2) ث: غيرها.

(3) ث: فأخذ.

(4) ث: بقدر.

(5) ث: أمن.

(6) ج: الحاكم.

(7) ث: يصح.

١٧٬٤٨٧ / ٣٦٬٧٥٥