الجزء 43
الجزء ٤٣ · صفحة ٣٧٤الحاكم، وإن /276/ لم تكن له بيّنةٌ، ولم يجد أحدًا يوصله إلى حقّه؛ فليس له أن يبيع من مال الهالك، ولا يشتري منه شيئًا لنفسه، ولكنّه يلتمس عدلين يقوّمان له، بما وجد من مال الهالك، ثمّ [يأخذه بالقيمة](1)، فإن لم يجد مَن يقوّم (خ: يقوّمه) استقصى(2) على نفسه بالقيمة في قيمة ما وجد من مال الهالك واحدةً لنفسه بالقيمة، مِن غير أن يبيع شيئًا مِن مال الهالك، ولا يشتري لنفسه مِن مال الهالك شيئًا، وإنّما يأخذ بالقيمة، ويشهد العدول على نفسه بالوفاء.
قلت لأبي المؤثر: أرأيت إن كان لامرأته عليه صداق مائة نخلةٍ خيارًا(3)؛ فأخذت لنفسها مِن ماله مائة نخلةٍ وسط(4)، أو شرارًا(5)، وفي البلد حاكمٌ أو جماعةٌ، ولها بيّنة عادلة؟ قال: ذلك لها جائزٌ.
قلت: فإن أخذت لنفسها مائة وخمسين نخلةً شرارًا، ولو قضاها الحاكم لقضاها على تلك النّخل(6) ثلثمائة نخلةٍ، وهي تجد البيّنة والحاكم؟ قال: لا أرى لها ذلك ما وجدت البيّنة، ووجدت مَن يوصلها إلى حقّها، فإن لم تجد بيّنةً، ولم تجد مَن يوصلها إلى حقّها؛ فلها أن تقتضي لنفسها مِن ماله قيمة صداقها
(1) ث: يأخذ القيمة.
(2) هذا في ج. وفي الأصل، ث: استقضى.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: خيار.
(4) ث: وشرط.
(5) هذا في ث. وفي الأصل: شرار.
(6) ث: النخلة.