الجزء 43
الجزء ٤٣ · صفحة ٣٧٣قال أبو المؤثر: إذا كان معه بيّنةٌ؛ كان جماعة المسلمين يقومون مقام الحاكم، ولا يجوز لصاحب الدَّين أن يقضي ذلك لنفسه، إلاّ أن يجد ممّا خلف الهالك مالاً مثل ماله؛ فإنّه يأخذ /275/ الذي له مِن ذلك مِن غير قضاءِ أحدٍ، إن كان له دراهم أو دنانير، فوجد الهالك دراهم أو دنانير؛ فله أن يستوفي حقّه مِن ذلك لنفسه، والدّراهم والدّنانير بمنزلة واحدةٍ، ويأخذ لنفسه على الصّرف.
مسألة: قال أبو سعيد: وقد قيل: لا يأخذ مِن غير جنسِ حقِّه، إلاّ بِحكمِ حاكمٍ، ولو عدم الحاكم، وإنّما يأخذ مِن جنس حقّه عند عدم الحاكم، وإذا وجد الحاكم؛ لم يأخذ مِن جنس حقّه، ولا من غيره، ولا له إذا جحده خصمه، أو طلب ممّن لا حجّة عليه ولا له، ولم يكن له وصيٌّ ولا وكيلٌ.
ومن الكتاب: وأمّا إن كان كسور ذهبٍ أو فضّةٍ، أو كان له عروضٌ أو حيوانٌ أو أصولٌ، ودَينه على الهالك عينٌ؛ فليس له أن يقتضي ذلك إذا وجد جماعة المسلمين، وكانت له بيّنةٌ على حقّه، وإن كان دَينه ثيابا أو حيوانًا(1)، فوجد ثيابًا مثل ثيابه، أو حيوانًا(2) مثل شرطه، وكذلك النّخل إن وجد مثل شرطه؛ فله أن يأخذ لنفسه مثل حقّه، فإن كان لا يجد مثل حقّه، وإنّما يجد مِن ذلك الجنس ممّا يزيد على حقّه أو ينقص عنه؛ فليس له أن يأخذ مِن ذلك إلاّ مثل ما كان لنفسه، وممّا لم يجد منه مثل حقّه وشرطه؛ فلا يأخذه حتّى يقيم البيّنة عند جماعة المسلمين، ويستحلفوه على حقّه، ويقضوه إيّاه كما يقضيه