الجزء 43
الجزء ٤٣ · صفحة ٥١٠ومَن أخذ منه السّلطان مالاً؛ فقال لرجلٍ(1): "أخرجه من يد السّلطان بكذا(2) أجرةً"؛ فأخرجه؛ ففي كرائه اختلافٌ:
منهم مَن أوجب له [كراء المثل، ومنهم مَن](3) لا يوجب له شيئًا؛ لأنّه واجبٌ عليه إذا [قدر، ولا يستحقّ الكراء](4) مِن فعل واجبٍ عليه.
مسألة: ومن ضمن [للسّلطان على](5) رجلٍ بأمرٍ منه في حقّ (خ: حور) يطالبه به أنّه إذا [أراد معونة](6) 233 س السّلطان؛ فهو آثم، وشريكه له في الإثم، فإن أراد معونة الرّجل وتخليصه؛ فهو محسنٌ بفعله(7)، وليس له أن يأخذ الرّجل به قبل أن يطالبه السّلطان به؛ لأنّ الأصل ليس عليه، وليس كالحقوق(8) اللاّزمة التّي تجب على مَن عليه أن يؤدّيها، وعلى الضّامن وغيره أن يعين صاحب الحقّ إلى أن يصير إلى حقّه، وهذا ظلمٌ ومطالبةٌ بغير حقٍّ؛ فعلى الضّامن وغيره أن
(1) هذا في كتاب المصنّف (20/ 87). وفي ث: الرجل.
(2) هذا في كتاب المصنّف (20/ 87). وفي ث: وكذلك.
(3) هذا في كتاب المصنّف (20/ 87). وفي ث خرم بمقدار ثلاث كلمات.
(4) هذا في كتاب المصنّف (20/ 87،88). وفي ث خرم بمقدار ثلاث كلمات.
(5) هذا في كتاب المصنّف (20/ 88). وفي ث خرم بمقدار كلمتين.
(6) هذا في كتاب المصنّف (20/ 88). وفي ث خرم بمقدار كلمة وكلمة مخرومة بقي منها معونة.
(7) هذا في كتاب المصنّف (20/ 88). وفي ث: بعقله.
(8) هذا في كتاب المصنّف (20/ 88). وفي ث: الحقوق.