قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 43

الجزء ٤٣ · صفحة ٥٠٩

وضربه؛ حتّى ضمن معه؛ فما نرى /233 م/ ضمان أبيه إلاّ لازمًا له، والله أعلم.

مسألة: ومَن ضمن على رجلٍ لسلطان؛ فليس له أن يطالبه بذلك، ولا على المضمون عنه أيضًا أن يؤدّي، إلاّ أن يكون أمره أن يضمن عنه؛ فله أن يطالبه بذلك إذا طالبه السّلطان بذلك، وليس له أن يطالبه، ما لم يطالبه السّلطان بذلك، فإن ضمن بنفسه أن يحضره إلى السّلطان بأمره؛ فله أن يطالبه ويحضره إليه، فإن كان السّلطان يريد قتله؛ فليس له على المضمون أن يحضره، وعلى الضّامن أن لا يحضره إلى السّلطان إذا كان يخاف عليه، فإن ضمن عنه بمال(1) وأخذه من المضمون عنه، فدفعه إلى السّلطان مِن قبل أن يطلبه إليه؛ فإنّ المال عليه(2) إذا رفع إلى السّلطان ما ليس له؛ ضمن، ولو أمره بدفعه إليه؟

قال: وليس على المضمون عنه أن يعطي ما ضمن عنه به إذا ادّعى أنّه طالبه إلاّ بالبيّنة، أو [لم يعلم](3) هو ذلك.

فإن مات المضمون عنه، فطالب السّلطان الضّامن؟ فللضّامن أن يأخذ الورثة بذلك، أو يأخذ هو(4) مِن ماله.

(1) هذا في كتاب المصنّف (20/ 87). وفي ث: بما.

(2) هذا في كتاب المصنّف (20/ 87). وفي ث: إليه.

(3) هذا في كتاب المصنّف (20/ 87). وفي ث: يعلم.

(4) هذا في كتاب المصنّف (20/ 87). وفي ث: من هو.

١٧٬٦٧٥ / ٣٦٬٧٥٥