قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 43

الجزء ٤٣ · صفحة ٥١٢

مسألة: ومَن(1) أخذه السّلطان فأدّاه(2) من عنده؛ فله أن يرجع على مَن ضمن عنه(3) بأمره، فيأخذ منه(4) ما أدّى، ويدفع بأمره، وبما أدخله فيه.

مسألة: فإن أبرأ السّلطان المضمون، ولم يبرئ الضّامن، وأخذه به، فأدّاه(5) إليه؛ فله أن يرجع على المضمون عنه؛ لأنّه أدّى بأمره، فإن كان المضمون عنه دفع إلى الضّامن، قبل أن يدفع الضّامن من السّلطان من غير أن يطالبه، فأبرأ السّلطان الضّامن من المطالبة؛ فليردّ على الرّجل ما أخذه منه، فإن كان قد دفع إلى السّلطان ما سلّمه إليه الضّامن، ثمّ وهب السّلطان للضّامن مِن ذلك المال الذي دفعه إليه؛ فليردّه إلى مَن كان له، ولم يزل [من ملكه عنه، ومطالبته](6) السّلطان به، وأخذه منه لا يزيل ملكه عنه،

[مسألة: وإن](7) اختلف الضّامن والمضمون عنه، فقال الضّامن: [قد أخذني السّلطان](8) به، فدفعته إليه مِن مالي، وأنكر المضمون عنه؛ فعلى الضّامن

(1) في كتاب المصنّف (20/ 88): إن.

(2) هذا في كتاب المصنّف (20/ 88). وفي ث: فأذاه.

(3) زيادة من كتاب المصنّف (20/ 88).

(4) هذا في كتاب المصنّف (20/ 88). وفي ث: فداه.

(5) هذا في كتاب المصنّف (20/ 88). وفي ث: بعقله.

(6) هذا في كتاب المصنّف (20/ 88). وفي ث خرم بمقدار ثلاث كلمات.

(7) هذا في كتاب المصنّف (20/ 89). وفي ث خرم بمقدار ثلاث كلمات.

(8) هذا في كتاب المصنّف (20/ 89). وفي ث خرم بمقدار ثلاث كلمات.

١٧٬٦٧٨ / ٣٦٬٧٥٥