الجزء 43
الجزء ٤٣ · صفحة ٥١٣[البيّنة](1) بالتّسليم، فإن قال السّلطان: قد أخذته منك؛ /234 م/ فعلى المضمون للضّامن تسليم ما ضمن عنه؛ لأنّه أمره أن يدفعه، وقد قال للمأمور له بالدّفع إليه: قد قبضت؛ فقد صحّ للدّافع حقّه، والأمر بذلك والضّمان؛ يوجبان الدّفع، فإن خرج السّلطان مِن البلد أو مات؛ برئ الضّامن والمضمون عنه.
مسألة: وفي الضّياء: ومَن ادّعى على رجلٍ جروحًا، فأقرّ بها، فقبل له رجلٌ بالدّيّة(2)، ولم [يعرض الجروح](3)، ولم يعرف قياسها؛ فتلك قبالة منتقضةٌ، والجروح على الجارح ديتها(4). انقضى الذي من المصنَّف]](5).
مسألة من جواب الشّيخ سعيد بن بشير الصّبحي ?: وإذا ضمن رجلٌ عن أخيه لرجلٍ بكذا وكذا محمّدية فضّة، إذا لم يصحّ له من أخيه للمضمون له وفاء، هل يحكم على الضّامن بتسليم الحقّ الذي ضمن به عن(6) أخيه في حياة أخيه أم لا؟ قال: فالذي عندي وأرجو أن يكون موافقًا أنّ هذا الضّامن مَن لا يلزمه ما ضمن به، ولا يؤخذ به حكمًا ولا شرعًا ما دام أخوه حيًّا يرجى منه تسليم /404/ ما عليه؛ لأنّ في شرطه إذا لم يصحّ وفاء الحقّ الذي عليه،
(1) هذا في كتاب المصنّف (20/ 89). وفي ث خرم بمقدار كلمة.
(2) هذا في كتاب المصنّف (20/ 89). وفي ث: بالدين به.
(3) هذا في كتاب المصنّف (20/ 89). وفي ث: يفرض الخروج.
(4) هذا في كتاب المصنّف (20/ 89). وفي ث: دينها.
(5) زيادة من ث.
(6) ث: من.