قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 44

الجزء ٤٤ · صفحة ١٦٩

مسألة: ومن ملك الدواب، وأجاعها وأعطشها، ولم يطعمها، ولم يسقها، وهي في الحبال موثقة؛ /175/ فإنّه يأثم إذا تعمد لذلك.

قال الشيخ أبو الحسن ?: ومن كان عنده غنم أو بقر فجاعت؛ فلا يأثم إلاّ أن يجيعها أو يضيعها، ولا يطعمها، ولا يسقيها وهي موثوقة؛ فإنّه يأثم؛ وقد قيل: يؤتى به يوم القيامة مثلما ماتت عليه من الجوع والعطش، ومربوطا بحبل في عنقه. هذا عن نبهان.

مسألة: ومن غيره: قال أبو بكر لبنيه: يا بني لا يمنعكم من الدواب خوف مؤنتها، فإن الله لا يخلق دابة إلّا خلق لها رزقا، فإن جعلها لكم؛ فإن رزقها عندكم.

(رجع) مسألة: قيل: ليس في الأرض شاة، ولا بعير، ولا أسد، ولا كلب يريد الربوض إلّا مال على شقه الأيسر ألقى على ناحية كبده.

مسألة: وعن رجل من الأنصار أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: «امسحوا رغام الشاة، ونقوا مرابطها من الشوك والحجارة؛ فإنّها في الجنة»(1)، وقال: «ما من مسلم له شاة إلّا قدس في كل يوم مرة، وإن كان له شاتان؛ قدس في كل يوم مرتين»(2).

ومن غيره: وفي رواية: «أكرموا المعز وامسحوا الرغم عنها، وصلوا في مراحها؛ فإنّها من دواب الجنة»(3).

(1) أخرجه بمعناه كل من: ابن أبي شيبة في مسنده، رقم: 985؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 5346؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الصلاة، رقم: 4359.

(2) أخرجه البزار في مسنده بمعناه، رقم: 654.

(3) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة، رقم: 1049؛ والديلمي في الفردوس، رقم: 201؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الصلاة، رقم: 4359.

١٧٬٨٨٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.