قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 44

الجزء ٤٤ · صفحة ٣٠٠

اختلافا، ولو كانت الزراعة خارجة من القرية. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة من المصنف: فإن وقعت دابة في زرع رجل، وحوله زروع الناس، فساقها حتى إذا وضعها على الحد بينه وبين الناس تركها، فدخلت زرع غيره؛ فلا ينبغي له أن يفعل ذلك، ولكن يخرجها إلى طريق جائز، أو أرض ليس فيها زرع، فإن ضاعت الدابة بعد ذلك أو أفسدت على غيره؛ فليس عليه ذلك.

مسألة: ومنه: وإذا حضّر صاحب الزرع زرعه بحضار لا تخطوه المشكولة، ولا تدخله المقراة، ثم دخلته بعد ذلك بفسادها؛ شد على صاحبها، فإن لم يكن معه حصن يمنعها، وهي مشكولة، أو مقراة؛ لم أعاقبه على فسادها، ولم أغرمه في النهار.

مسألة عن ابن تميم: في الدابة إذا أكلت الزرع؛ فعلى أهلها الغرم، وإذا أكلت الطعام؛ فلا غرم على أهلها.

قال أبو عبد الله: إنّها إذا أكلت حرثا أو طعاما؛ فعليهم الضمان، وإن أكلت غير الطعام؛ فلا غرم عليهم. /297/ وقال: ليس على أهل الكلاب غرم إذا أكلت الحرث، وعليهم الغرم إذا أكلت الطعام.

مسألة: رفع عمر بن محمد: إذا قيد الرجل دابته حيث لا ترى زراعة، ولا يتعمد إرسالها على مضرة أحد؛ لم يضمن. انقضى الذي من المصنف.

مسألة: الشيخ خميس بن سعيد: في أهل المزارع التي هي خارجة من القرى، يشكون الخراب من أهل المواشي، وأهل المواشي يقولون لهم: حضروا على زروعكم، أيجب عليهم أن يحضروا على زروعهم أم لا؟ قال: أمّا الزراعة الخارجة؛ إن أهلها لا يكلفون على الحضار، ولكن على أهل الزراعة حفظ

١٨٬٠١٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.