الجزء 45
الجزء ٤٥ · صفحة ١٤والمجانين المساجد»(1)، و «نهى عن رفع الأصوات في المساجد»(2)، و «أن تطيب المرأة لطريق أو مسجد»(3).
مسألة: الجواب: الأزهر بن محمد بن جعفر: وسألت عن الخوص الذي عمل في طرف فردة المسجد، وكان فيه رفق للناس وكره ذلك من كره؟ فأقول: إن لم يكن فيه ضرر وكان فيه رفق للناس؛ فلا بأس، فإن استبان منه ضرر، وفساد للمسجد؛ رفع ذلك عن المسجد.
[مسألة: 07 س ابن عبيدان: وسئل عن أعمال الدنيا، مثل الخياطة في غير وقت الصلوات على الإدمان؟
الجواب: إن المساجد بيوت الله في أرضه لا تتخذ مقيلا ولا لاستعمال حوائج الدنيا، فإن كان يقع من ذلك ضرر فإنهم يمنعون عن ذلك، فإن انتهوا، وإلا جاز للوالي حبسهم، وإن لم يقع منهم على المساجد ضرر من عملهم، فجائز للوالي التغاضي عنهم؛ لأن الحبس ليس بفريضة مفروضة، والله أعلم](4).
(1) () أخرجه بلفظ قريب كل من: ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، رقم: 750؛ وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، رقم: 1728؛ وابن شبة في تاريخ المدينة، 01/ 35.
(2) () أخرجه الحكيم الترمذي في المنهيات، ص: 156. وأخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة بلفظ: «نهى أن ترفع الأصوات في المسجد بالحديث واللغو»، 01/ 35.
(3) () أخرجه الحكيم الترمذي في المنهيات بلفظ: «نهى أن تتطيب المرأة للمسجد»، ص: 126. وأخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب الصلاة، رقم: 443؛ والنسائي، كتاب الزينة، رقم: 5131.
(4) () زيادة من ث.