الجزء 45
الجزء ٤٥ · صفحة ٥٤مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس النزوي: سألني سائل: "هل يجوز أن يحول صرح المسجد عمارا، أو العمار صرحا أو يزاد فيهما أو ينقص منهما أو لا"؟ فذلك كله جائز على من نظر الصلاح من القوام بالعدل من المسلمين، وتكون الزيادة من مال من زادها من الناس، والله أعلم.
قال غيره: صحيح، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة عن الشيخ صالح بن وضاح: وأما المسجد فلا يجوز أن يترك 26 س صرحا، ولا الصرح مسجدا، ولا يرفع عما كان ولا ينقص، وإن بغى العمار أن يزيدوا في الصرح فهو من مالهم لا من مال المسجد، والله أعلم.
قال غيره: الله أعلم، والذي معي في هذا: أنه قد يكون الصرح من المسجد في أصله فيلحقه ما فيه من حكم في عدله؛ لأنه من غير ما شك منه، وعلى هذا من أمره، فعسى أن لا يبعد من أن يجوز فيهما على رأي، لأن يبدل بينهما، وعلى قول من يمنع من جواز تبديلهما، فالسلامة في تركهما، ألا وإن القول بإجازة رفعه من مال من تطوع به لا يرد لعدم ما يدل على منعه، إلا أن يكون لعلة أخرى توجبه في حال على رأي، وإلا فهو كذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك.
[مسألة: ابن عبيدان: وصرحة المسجد إذا لم يكن عليه جدار، وأريد أن يصنع له جدار، أو كان من قبل، وأريد أن يرفع، أيجوز من ماله؟
الجواب: يعجبني أن تكون الزيادة من مال من أراد أن يبنيه، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي جماعة المسجد إذا اجتمع رأيهم أن يوسعوا مسجدهم إذا كان ضيقا، أيجوز أم لا؟