قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ٥٣

الجواب: إذا كان في ذلك البناء صلاحا؛ ففي جواز ذلك اختلاف إذا كان البناء من مال الجماعة، وأما من مال الوقف على رأي جماعته؛ ففي ذلك تشديد، وبعض لم يجز ذلك، والله أعلم، وفيه اختلاف.

مسألة: ومنه: وهل يجوز أن تخرج بسط المسجد من داخله، وتفرش في الصرح للصلاة عليها، أم لا؟ وإنجاز ذلك هل يجوز القعود عليها، والنوم هنالك أم لا، كان القعود مثل ما بين الصلاتين، وحين الدراسة؟

الجواب: إن الصرح من المسجد وما جاز في المسجد؛ جاز في الصرح.

مسألة عن الشيخ محمد بن عبد الله المدادي: في تطويل /26 م/ المسجد إذا كان كربا أو انشق جداره، أيجوز أن يطول أو يكسر ويبني من مال المسجد أم لا؟

الجواب -وبالله التوفيق-: أما الزيادة؛ فلا يجوز بناؤها من مال المسجد، والله أعلم.

قال غيره: نعم، قد قيل هذا في تطويله عما كان عليه من قبل؛ لأنه لا(1) من عماره فيجوز من ماله، وإنما هو من مصالح عماره، وعلى قول آخر: فيجوز إن بلغ به الأمر في كربه لمن يصلي به إلى حد يمنع من القيام فيه على الدوام، أو في مخصوص من الأوقات في الأيام على رأي لأن يطال من ماله، فيرفع قدر مابه يزول من علة تمنع، وإن انشق جداره فصار مخوفا، جاز أن يزال فيعمر من ماله، فإن جوازه لا يدفع، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(1) () زيادة من ث.

١٨٬١٢٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.