الجزء 45
الجزء ٤٥ · صفحة ٥٦وفعلوا ذلك، وهو الآن مجعلولا(1) على ما أفتاهم به الشيخ محمد بن عبد الله، هكذا حفظت، والله أعلم.
مسألة: وعنه ?: وفي مسجد انهدم، فلما أراد الجماعة بنيانه وجدوه ضيقا وله صرح واسع، أو كان قفا هذا المسجد أرض للمسجد، هل يجوز لجماعة هذا المسجد أن يزيدوا عرض هذا المسجد أو طوله من صرحه أو من أرضه إذا سلموا أجرة بنيان الزيادة من مالهم، أم لا يجوز ذلك؟ وإن جاز ذلك وبنوه، وانهدم ثانية، هل يكون أجرة بنيان الزيادة التي سلم إجارة بنيانها الجماعة من أموالهم، من مال المسجد إذا [ … ](2) ثانية أم لا؟ وكذلك البرادة التي تعقد فيها النار لنفع الجماعة، هل يجوز أن تبنى في أرض المسجد إذا لم يكن من قبل إذا سلم الجماعة أجرة البناء، ويكون بنيانها من مال المسجد إذا انهدمت ثانية أم لا؟ وكذلك الحل(3)، والفتائل للسراج هو من المال الذي مجعول لعمار المسجد، أم لا؟
الجواب -وبالله التوفيق-: إن الجماعة إذا أرادوا أن يوسعوا المسجد من عرض أو طول؛ فجائز ذلك إذا كانت أجرة الزيادة من مالهم، هكذا حفظته من آثار المسلمين، كانت الزيادة من صرح المسجد أو في ماله، وأما إذا انهدم الذي بناه الجماعة من مالهم، فإنه يجوز بنيانه من مال المسجد على أكثر قول المسلمين. وقال من قال من المسلمين: إن بنيان الزيادة يكون من مال
(1) () هكذا في ث. لعله: مجعولا.
(2) () بياض بمقدار كلمة. ولعله: انهدم.
(3) () قال الجوهري: والحَلُّ دُهْن السمسم. لسان العرب: مادة (حلل).