الجزء 45
الجزء ٤٥ · صفحة ٦٩مسألة عن الشيخ مسعود بن رمضان النزوي: في مراق المسجد يجوز أن يرشم أو يسوى له باب من ماله؟ إذا كان ذلك صلاحا للمسجد، فلا يضيق على من فعل ذلك من مال المسجد، والله أعلم.
وقال غيره: نعم، على رأي في ختمه إن صلح من كل وجه، فجاز لأن يكون من تركه أصلح لما به من نفع لجداره مع عدم كون الضرر به على عماره، وإن كان لابد أن يدخل عليه كربا، لم يجز لما به من مضرة في الواسع، 33 س ولا في حكمه، وإن كان لا ضرر فيه ولا نفع إلا لمن يعمره فيقيمه، جاز في موضع ما يكون أدعى لعمارته لأن يلحقه على هذا الرأي معنى الاختلاف في جوازه في ماله، فيجوز لأن يكون المنع في الحكم، والإجازة في الواسع، وعلى هذا يكون القول في بابه إن كان من مصالح العمار، وإن كان من صلاحه؛ فهو في ماله لا من العمارة، والله أعلم بصوابه، فينظر في ذلك.
مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان: (تركت سؤالها، وأتيت بجوابها).
الجواب: يجوز أن يهدم المسجد ليكبر إن بني حوله قبل، أو هدم قبل؛ كله سواء، ولكن لا يجوز من ماله إذا لم ينهدم هو من ذاته، ولو انهدم من ذاته لجاز أن يوسع من ماله، وأما إذا هدم، فلا يجوز من ماله ويجوز من المتفضل لذلك، وإذا صار واسعا وانهدم بعد ذلك، جاز من ماله بعد ذلك، والباب الأول يجوز له حيث أوجب الصلاح من التوسع لا يلزم حيث كان من قبل، وما تعطل من جذوع ومن غير ذلك يباع، فإذا ضمنه، يشترى بهن من عنده إن لم يكف جذوعا أخر، والله أعلم.
مسألة: ومنه: ويجوز أن تسد مماريق المسجد باللبن والطين في زمن 34 س الشتاء، وتقشع في زمن الحر إذا لم يكن له أبواب من الخشب؟