قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ٨٥

الباب الخامس في شراء المراوح(1) والمرافع والربعة من مال المساجد لها

ومن كتاب بيان الشرع: ولا يجوز شراء المراوح للمسجد من عمار المسجد، والله أعلم.

مسألة: فيمن اشترى(2) المرفع ليقرأ عليه في المسجد، أيكون من عمار المسجد أم لا؟ فلا يكون 42 س من عمار المسجد؛ لأنه يقدر أن يقرأ بلا مرفع، والله أعلم.

مسألة: وسألته عن تمر وقف للمسجد، أيجوز أن يشترى منه قرطاس، ويترك ربعه للمسجد؟ جوابه فيما بان لي: أنه لا يجوز، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج: وفيمن يشتري المرفع ليقراء عليه في المسجد، يكون من مال المسجد أم لا؟ فلا يكون من عمار المسجد؛ لأنه يقدر أن يقرأ بلا مرفع، والله أعلم.

قال غيره: نعم، قد يمكن أن يقرأ فيه بلا مرفع فيقدر عليه وربما احتيج إليه، فجاز لما به في مثل هذا من مصلحة لعماره أن يختلف في جوازه من مال عماره، فأما أن يختص به أحد دون غيره من الجماعة، لا لعلة توجبه؛ فلا يجوز، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة عن الشيخ وضاح بن محمد بن الحسن بن أحمد: وسأل عن ربعة المسجد تجليدها يكون من الوقف أو العمار أو الفطرة مختلطة بالعمار؟

(1) () ث: المراويح.

(2) () ث: يشتري.

١٨٬١٦١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.