قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ١٤٠

(رجع) مسألة: ومنه: وهل يجوز أن يحدث له قربة من ماله ليستقي فيها الماء إذا كان غلة ماله فاضلة عن عماره، كان فيه جماعة أم لا؟

الجواب: إن كان يصلى فيه جماعة؛ 74 س جائز ذلك، والله أعلم إذا كان المال أوصى به لعمار المسجد على بعض قول المسلمين.

قال غيره: نعم، قد قيل هذا. وقيل: لا يجوز على حال، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة عن الشيخ مداد بن عبد الله: وكذلك مجائز المسجد بين كل مجازتين ستار بخصاف(1)، أردنا أن نجعل مكان الخوص جدار بالطين من مال المسجد إذا كان قيمة الجدار بقيمة الحضار (خ: الخصاف)(2)، لأن سترته قليلة على طفالة يكون جدار السترة، أيجوز ذلك أم لا؟

الجواب: يقتفى(3) به السنة السالفة، والزائد على قيمة الخصافة لا يلزم المسجد في بناء الجدار، والله أعلم.

قال غيره: الله أعلم، وأنا لا أدري في هذا الجدار ما يمنع من جوازه في ماله بدلا من الخصافة، أو الحضار مع عدم ضرره في موضع التساوي في الغرم، فإن زاد في مقداره فالزيادة على من فعلها، إلا أن تكون هي الأصلح لعماره، فيجوز

(1) () خَصَفَ النعلَ يخْصِفُها خَصْفاً: ظاهَرَ بعضها على بعض وخَرَزَها، وهي نَعْلٌ خَصِيفٌ؛ وكلُّ ما طُورِقَ بعضُه على بعض، فقد خُصِفَ. لسان العرب: مادة (خصف).

(2) () زيادة من ث.

(3) () ث: يقتضي

١٨٬٢١٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.