قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ٣٧٠

الجواب -والله الموفق-: على ما سمعت أنه جائز أن يفسل نخلة مكان نخلة، إن شاء مكان النغال غيرها من النخل ما شاء من أجناس النخيل، وإن شاء مكان النغال نغالا، والله أعلم.

قال غيره: صحيح، إن له في الفسل أن يجعل في مكانها ما شاء من جنس النخل إلا ما ظهر فعلم أنه لا يصلح أن يفسل فيه من الأنواع، فإني لا أرى جوازه؛ لأنه من الضياع، فإن التبس، أعجبني أن يتحرى الأصلح، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وفي وكيل المسجد إذا وجد فسلة للمسجد على ساقية بجنب طريق وماتت الفسلة، جائز للوكيل عندي أن يقتفي ما تقدم من أمر هذه الفسلة على ما أدركها إذا أدركها للمسجد حتى يصح أنها أحدثت بباطل، والله أعلم.

قال غيره: نعم هو كذلك، والله أعلم، فينظر 198 س في ذلك.

مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد الرستاقي: وفي عمار مال المسجد مثل شراطة الكرب وبنيان جدار المال، والإجارة للفسل وسقيه والرضم والهيس والسماد، وإخراج الهول من المال، أيجوز كل ذلك أن يؤتجر له من مال المسجد أم لا؟

الجواب: إن كان صلاحا للمسجد ولماله، فكل ذلك جائز أن يؤتجر له من مال المسجد، والله أعلم، وازدد من سؤال المسلمين ولا تأخذ إلا الحق.

قال غيره: صحيح لما في بناء جدره القائم عليها وتجديد فسله وهيسه، أو رضمه وسقيه وشراطة نخله من صلاح ظاهر في فعله، إلا أن يخص في مكان ما يمنع من جواز شيء من هذا أو في زمان، وإلا فهو كذلك، وما أضره من الهول

١٨٬٤٤٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.