الجزء 45
الجزء ٤٥ · صفحة ٣٦٩عنه في حاله، والقول في الفطرة كذلك إن صح ما عندي فيها، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة عن الشيخ صالح بن محمد بن صالح بن عبد الرحمن: وجائز أن يفسل مال المسجد ويعطى الكراء من مال المسجد إذا كان المسجد مستغنيا، وكان في ذلك صلاح ويشترى له الصرم، وجائز أن يزرع أرض المسجد ويشتري لها السماد إن كان دلك أصلح، وكذلك بناء الجدار لا يضيق في الصلاح، وكذلك فسلها جائز إذا كان في ذلك صلاح ولم تكن الأرض موقوفة للزرع، هكذا حفظنا، والله أعلم، وبه التوفيق.
قال غيره: صحيح، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن سعيد الزاملي: وسألته، هل يجوز شراء الصرم لفسل مال المسجد من غير تلك البلد التي فيها المسجد وماله، ويؤدى كراء حمل الصرم من مال المسجد؟ فأفتاني بجواز ذلك.
قال غيره: نعم صحيح إن لم يكن في بلده ما يصلح أو كان في الأخرى ما هو الأصلح من جهة الصرم، أو ما /198 م/ يحتاج إليه من الغرم، وأما أن يكون في زيادة قيمة أو كراء لا يكون لمصلحة موجبة لجواز ما زاد فلا، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: وإذا كان للمسجد نخلة نغال(1) في موضع من المواضع، أيجوز أن يفسل مكانها نخلة فرض أو غيرها من النخل، أم لا يجوز إلا أن يفسل مكانها نخلة نغال؟
(1) () هذا في ث. وفي الأصل: فقال.