قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 46

الجزء ٤٦ · صفحة ٢١١

الباب الثاني عشر ما جُعل من الفطرة لصائمي شهر رمضان، هل يجوز أن يُعطى منها الصّبيان والنّساء والمجذومون والعامريّة؟

ابن عبيدان: في النّساء والصّبيان؛ يَجُوز لهم أن يُفطِرُوا من [فطرة المسجد](1)، إذا كانوا صائمين شهر رمضان أم لا؟

الجواب -وبالله التوفيق-: فنعم، يَجوز لهم أن يُفطروا من فطرة المسجد إذا كانوا صائمين، والله أعلم.

قال غيره: صحيحٌ؛ لموافقة ما في الأثر، إلاّ وأنّه وإن أُطلق في قول أهل العدل، فلا بدّ لجوازه من أن يكونَ في الأصل من جملة مَن يَجوز لهم في المسجد؛ لعدم ما يمنعهم من جواز الأكل، إن صحّ ما أوجبه في حُكم النّظر، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة: ومِن جواب الشّيخ أحمد بن مفرج: وعَنِ الصّبِيّ إذا حَضَر وقتُ فطور الجماعة وهو صائم، هل يجوز له أن يأكل من المسجد أم لا؟

الجواب: إذا كان الصّبِيّ ممن يرى المسلمون أنّ الصّيام له لازم؛ فله أن يأكل، والله أعلم.

قال غيره: قد يؤمر بالصّوم في قول أهل العدل إذا أطاقه، فَيَجُوز أن يكون في هذه الفطرة كغيره في جواز الأكل مهما صام، وإن كان لا يلزم في معنى حُكم

(1) () ق، ث: فطرة إذا لعلَّه المسجد.

١٨٬٧١٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.