قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 47

الجزء ٤٧ · صفحة ٣٩

كان في يده شيء؛ فهو أولى به حتّى يصحّ عليه فيه حجّة حقّ تبطل حجّته منه، أو يصحّ معه أنّه حرام من وجه لا يجوز التمسّك به.

مسألة: ومن جواب موسى بن محمّد: وعن رجل أطنى من أهل الفلج خبورة من رأس الفلج، وهو للجملة؛ منهم الغائب ومنهم اليتيم، على أنّه يعطي الطناء في حفر الفلج؛ هل يجوز له ذلك على أنّ اليتيم والغائب ليس لهم وكيل؟ وكيف يفعل بحصص اليتيم والغائب؟ فلا يؤمر بذلك. وقال من قال من المسلمين: من كان عليه شيء من فلج، لم يعرف أهله فيؤدّي في حفر الفلج.

مسألة: وعن رجل يطني أثرين من ماء السنة على شيء معلوم، فيزرع على الماء ويحضر عليه، ثمّ حضر في الماء زيادة أو نقصان؛ هل لأحدهما الرجعة قبل الزّراعة أو بعدها؟ فعلى ما وصفت: فهذا يجوز فيه الجهالة والزّيادة للمطني، كذلك عليه النقصان والمحافرة على صاحب الأصل وهو المطني، أن يكون حدث في الفلج حدث من هدم أو طين بعد هذا الطناء، فإذا اختلفا في ذلك؛ انتقض هذا الطناء، والخيار في ذلك للمستطني؛ إن شاء قام بصلاح ما أحدث في الفلج، وإن شاء ردّ الماء على صاحبه، وعليه حساب ما سقى من الزمان يردّه على صاحب الماء، وإن اختلفا في الطين؛ فالطين قديم حتّى يعلم أنّه حدث مع المستطني، فإن تشارطا عند الطناء على الحفر؛ فالشرط /18 م/ ثابت؛ لأنّ هذا يجوز فيه الجهالة.

مسألة: وجدت مكتوبا: وهذا ما أظنّ أنّه محمّد بن سعيد رضيه الله كتبه بخطّه: أشهدنا فلان بن فلان بن فلان النازل موضع كذا وكذا، من قرية كذا وكذا أنّه قد أطنى فلان بن فلان بن فلان النازل كذا وكذا، من قرية كذا وكذا

١٨٬٩٦٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.