الجزء 47
الجزء ٤٧ · صفحة ٣٨مسألة: قلت: والذي يطني ماء(1) من فلج؛ والفلج يجري في وادٍ على ظفر انكسر(2)؟ وهذا إذا أكسره(3) السيل فيطني من هذا الفلج ماء، وشرط على المطني عمل الظفر على ما وصفت لي، قلت: هل يثبت هذا الطناء؟ قلت: وهل يلزم المطني عمل الظفر؟ فإذا كان في سنّة البلد أنّ عمل هذا الظفر على المطني؛ فهذا الشرط يبطل الطناء، وإن كان على المطني؛ فهو عليه ولا ينقضه الشرط، وهو على سنّة أهل البلد في ذلك على المطني، والمطني(4) إذا اختلفا في ذلك؛ رجعا إلى سنّة البلد، فإن لم يعرف ذلك؛ فعلى المطني صلاح مائه؛ لأنّه في ذلك ماؤه فعليه صلاحه.
مسألة: وعن فلج فيه سهام معروفة لناس معروفين، ثمّ هي اليوم في يد ناس معروفين يسقون بها، ويبيعونها إلى مائة سنة، ويشترى منهم على هذه الشريطة؛ هل يلزمه لأصحاب السّهام طناء كلّ ثمرة أو كلّ سنة، أو ما هي السّهام التي طفي ذكرها، ونسي خبرها من هذه الأفلاج؟ قال: إذا كانت سهام رؤوس؛ فلا يجوز بيعها؛ بذلك جاء الأثر أنّ الرّموم لا يجوز بيعها، وقد أجازوا طناءها إذا كانت طناؤها لها مدّة معروفة بثمن معروف؛ ثبت ذلك بما لم يعلم أنّ في ذلك الطناء سهام رؤوس أحد، ويموت صاحب السّهم؛ فإذا مات صاحب السّهم؛ طرح سهمه 17 س وانتقض ذلك الطناء، وما لم يعرف الوجه في ذلك، فمن